العلامة الحلي

77

منتهى المطلب ( ط . ج )

أوصل طعاما إلى جوفه باختياره مع ذكر الصوم ، ففسد صومه . المسألة الحادية عشر : إذا أجنب ليلا ثمّ نام ناويا للغسل حتّى أصبح ، صحّ صومه ، ولو نام غير ناو للغسل ، فسد صومه وعليه قضاؤه . ذهب إليه علماؤنا ، خلافا للجمهور . لنا : أنّا قد بيّنّا « 1 » أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته ، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط ، فيفسد صومه . ويؤيّده : ما رواه الشيخ عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابة [ في ] « 2 » جوف الليل في رمضان ، فنام وقد علم بها ، ولم يستيقظ حتّى يدركه الفجر ، فقال : « عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر » « 3 » . وفي الصحيح عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » « 4 » . وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يجنب في رمضان ، ثمّ يستيقظ ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : « يتمّ يومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتّى يصبح ، أتمّ يومه وجاز له » « 5 » . وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام ، قال سألته عن

--> « 1 » يراجع : ص 52 . « 2 » في النسخ : من وما أثبتناه من المصادر . « 3 » التهذيب 4 : 211 الحديث 611 ، الاستبصار 2 : 86 الحديث 267 ، الوسائل 7 : 46 الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 . « 4 » التهذيب 4 : 211 الحديث 614 ، الاستبصار 2 : 86 الحديث 268 ، الوسائل 7 : 42 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 4 . « 5 » التهذيب 4 : 211 الحديث 612 ، الاستبصار 2 : 86 الحديث 269 ، الوسائل 7 : 41 الباب 15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 .